مسألة 2 : لو رأى فى ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التى صلاها بعده وأما التى يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها ، ولو علم أنه منه ولم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كان أحوط .
مسألة 3 : إذا تحرك المنى عن محله فى اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، وإن لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به ، فإذا خرج يتيمم للصلاة ، نعم إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا كان على طهارة ، إلا إذا تضرر به ، وكذا الحال فى إجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلبا للذة ، فيجوز لو لم يكن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف ما إذا لم يكن عنده ما يتيمم به أيضا كما مر ، وفى غير إتيانها كما ذكر جوازه محل تأمل وإن لا يبعد .
القول فى أحكام الجنب
منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور بمعنى أنه شرط فى صحتها :
الاول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، وكذا لاجزائها المنسية ، والاقوى عدم الاشتراط فى سجدتى السهو ، وإن كان أحوط ، الثانى الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط فى المندوب أيضا ، والثالث صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، وأما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا فى غير الواجب منها ، ولا يترك الاحتياط فى ترك تعمده فى الواجب منها ، نعم الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، وغير العمدية كالاحتلام لا يضر بشى ء منها حتى صوم شهر رمضان .
Page 29
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام