( مسألة : ) 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ، لكن يضم إليه حينئذ يوما على الاحوط .
( مسألة : ) 6 يعتبر فى الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله فى المسجدين ولو كانا متصلين إلا أن يعدا مسجدا واحدا ، ولو تعذر إتمام الاعتكاف فى محل النية لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل ، ولا يجزيه إتمامه فى جامع آخر .
( مسألة : ) 7 سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد ، فحكمها حكمها ما لم يعلم خروجها ، بخلاف ما أضيف إليها كالدهليز ونحوه ، فإنها ليس منها ما لم يعلم دخولها وجعلها منها ، ومن ذلك بقعتا مسلم ابن عقيل عليه السلام وهانى ( ره ) فإن الظاهر أنهما خارجان عن مسجد الكوفة .
( مسألة : ) 8 لو عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين ويكون قصده لغوا حتى فيما لو عين السطح دون الاسفل أو العكس ، بل التعيين ربما يورث الاشكال فى الصحة فى بعض الفروض .
( مسألة : ) 9 من الضروريات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلق به حتى يعد ذلك من الضروريات العرفية ، وكذا الحال فى تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعين عليه شئ من ذلك ، والضابط كل ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادة من الامور الواجبة أو الراجحة ، سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الاخرة . حصل ضرر بترك الخروج أو لا ، نعم الاحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة ، ويجب أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان ، والاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة ، بل الاحوط أن لا يمشى تحت الظلال وإن كان الاقوى جوازه وأما حضور الجماعة فى غير مكة المعظمة فمحل إشكال .
Page 288
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام