عدم الاذن ، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الايذاء له من حيث الشفقة ، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء وكذا مع نهى الوالدة ، والاحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ، بل الاولى مراعاة إذن الوالدة أيضا ، والاولى ترك صوم يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الادعية والاشتغال بها ، كما أن الاولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا ، وأما الكراهة بالمعنى المصطلح حتى فى العبادات فيها فالظاهر عدمها .
وأما المحظور
فصوم يومى العيدين ، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية أنه من رمضان ، وصوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أو لا ، والصوم وفاء عن نذر المعصية ، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويا ولو فى بعض اليوم ، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويا ولو كان فى تمام اليوم وصوم الوصال ، والاقوى كونه أعم من نية صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الافطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النية بعنوان الصوم وإن كان الاحوط اجتنابه ، كما أن الاحوط ترك الزوجة الصوم تطوعا بدون إذن الزوج ، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقه ، بل مع نهيه مطلقا .
خاتمة فى الاعتكاف
وهو اللبث فى المسجد بقصد التعبد به ، ولا يعتبر فيه ضم قصد عبادة أخرى خارجة عنه وإن كان هو الاحوط ، وهو مستحب بأصل الشرع ، وربما يجب الاتيان به لاجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها ، ويصح فى كل وقت يصح فيه الصوم ، وأفضل أوقاته شهر رمضان ، وأفضله العشر الاخر منه ، والكلام فى شروطه وأحكامه .
القول فى الشروط
يشترط فى صحته أمور :
الاول : العقل ، فلا يصح من المجنون ولو إدوارا فى دور جنونه ، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل .
Page 285
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام