مسألة : 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا فإن كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل صومه وصح غسله ، وإن كان واجبا معينا فإن قصد الغسل بأول مسمى الارتماس بطل صومه وغسله على تأمل فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صح غسله دون صومه فى غير شهر رمضان ، وأما فيه فيبطلان معا إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج فإنه صحيح حينئذ .
الثامن : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الاحوط وإن كان الاقوى خلافه ، سواء كان الايصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول وعدم التحفظ ، وفيما يعسر التحرز عنه تأمل ، ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع فى فضاء الفم ثم أكله اختيارا ، والاقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب فى الفم ماء وابتلعه ، كما أن الاقوى عدم لحوق الدخان به أيضا ، نعم يلحق به شرب الادخنة على الاحوط .
التاسع : الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه ، ولا بأس بالجامد المستعمل للتداوي كالشياف ، وأما إدخال نحو الترياك للمعتادين به وغيرهم للتغذي والاستنعاش ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط باجتنابه ، وكذلك كل ما يحصل به التغذي من هذا المجرى ، بل وغيره كتلقيح ما يتغذى به ، نعم لا بأس بتلقيح غيره للتداوي ، كما لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه .
العاشر : تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد ، والمدار على صدق مسماه ، ولو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر إخراجه به ، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة والبطلان تردد ، والصحة أشبه .
Page 268
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام