القول فى النية مسألة : 1 يشترط فى الصوم النية بأن يقصد إلى تلك العبادة المقررة فى الشريعة ويعزم على الامساك عن المفطرات المعهودة بقصد القربة ، ولا يعتبر فى الصحة العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الامساك عن كل مفطر ولم يعلم بمفطرية بعض الاشياء كالاحتقان مثلا أو زعم عدمها ولكن لم يرتكبه صح صومه ، وكذا لو نوى الامساك عن أمور يعلم باشتمالها على المفطرات صح على الاقوى ، ولا يعتبر فى النية بعد القربة والاخلاص سوى تعيين الصوم الذي قصد إطاعة أمره ، ويكفى فى صوم شهر رمضان نية صوم غد من غير حاجة إلى تعيينه ، بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له صح ووقع عن رمضان ، بخلاف العالم به فإنه لا يقع لواحد منهما ، ولابد فيما عدا شهر رمضان من التعيين بمعنى القصد إلى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والقضاء والنذر المطلق بل المعين أيضا على الاقوى ويكفى التعيين الاجمالى كما إذا كان ما وجب فى ذمته صنفا واحدا فقصد ما فى الذمة فإنه يجزيه ، والاظهر عدم اعتبار التعيين فى المندوب المطلق ، فلو نوى صوم غد لله تعالى صح ووقع ندبا لو كان الزمان صالحا له وكان الشخص ممن يصح منه التطوع بالصوم ، بل وكذا المندوب المعين أيضا إن كان تعينه
بالزمان الخاص كأيام البيض والجمعة والخميس ، نعم فى إحراز ثواب الخصوصية يعتبر إحراز ذلك اليوم وقصده .
مسألة : 2 يعتبر فى القضاء عن الغير نية النيابة ولو لم يكن فى ذمته صوم آخر .
مسألة : 3 لا يقع فى شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أم لا كالمسافر ونحوه ، بل مع الجهل بكونه رمضانا أو نسيانه لو نوى فيه صوم غيره يقع عن رمضان كما مر .
Page 260
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام