مسألة 9 : تجب على المأموم متابعة الامام فى الافعال بمعنى أن لا يتقدم فيها عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا ، وأما فى الاقوال فالاقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الاحرام ، فإن الواجب فيها عدم التقدم والتقارن والاحوط عدم الشروع فيها قبل تمامية تكبيرة الامام ، من غير فرق فيما ذكر بين المسموع من الاقوال وغيره وإن كانت أحوط فى المسموع وفى خصوص التسليم ، ولو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ، ولكن صحت صلاته وجماعته أيضا إلا فيما إذا ركع حال اشتغال الامام بالقراءة فى الاوليين منه ومن المأموم فإن صحة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة ، كما أنه لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته فيما صحت صلاته .
مسألة 10 : لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين .
مسألة 11 : لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة ، ولا يضر زيادة الركن حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما ، وإلا فالاحوط البطلان ، وأحوط منه الاتمام ثم الاعادة ، ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا ، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا .
مسألة 12 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته والاحوط الاتمام ثم الاعادة .
Page 245
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام