مسألة 7 : لو كان عليه قضاء أحدهما فى صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا ، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط ، وإلا قدم العصر ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .
القول فى سجود السهو
مسألة 1 : يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج ، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محل تداركهما ، والسلام فى غير محله ، ونسيان التشهد مع فوت محل تداركه على الاحوط فيهما ، والشك بين الاربع والخمس والاحوط إتيانه لكل زيادة ونقيصة فى الصلاة لم يذكرها فى محلها ، وإن كان الاقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه فى القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوة ، ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط ، وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عد كلاما واحدا ، نعم إن تعدد كما لو تذكر فى الاثناء ثم سهى بعده فتكلم تعدد السجود .
مسألة 2 : التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة ولو بجميع
سجد له سجدتى السهو مرة واحدة ، وإن تعدد سجد له متعددا ، والاحوط تعدده لكل تسليم ، وكذا الحال فى التسبيحات الاربع .
مسألة 3 : لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسية وركعات احتياطية أخر السجود عنهما ، والاحوط تقديم الركعات الاحتياطية على قضاء الاجزاء ، بل وجوبه لا يخلو من رجحان .
مسألة 4 : تجب المبادرة فى سجود السهو بعد الصلاة ، ويعصى بالتأخير وإن صحت صلاته ، ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريته فيسجد مبادرا ، كما أنه لو نسيه مثلا يسجد حين الذكر فورا ، فلو أخر عصى .
Page 199
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام