مسألة 15 : لو شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهد فى هذه الصلاة فالاقوى وجوب المضى بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهد بعد الصلاة ، وكذا لو شك وهو قائم بين الثلاث والاربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهد ، فيبنى على الاربع ويمضى ، ويقضى التشهد بعدها .
القول فى الشكوك التى لا اعتبار بها
وهى فى مواضع : منها الشك بعد تجاوز المحل ، وقد مر ، ومنها الشك بعد الوقت وقد مر أيضا ، ومنها الشك بعد الفراغ من الصلاة ، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها بشرط أن يكون أحد طرفى الشك الصحة ، فلو شك فى الرباعية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، وفى الثلاثية أنه صلى الثلاث أو الاربع أو الخمس ، وفى الثنائية أنه صلى أثنتين أو أزيد أو أقل بنى على الصحيح فى الكل بخلاف ما إذا شك فى الرباعية بين الثلاث والخمس ، وفى الثلاثية بين الاثنتين والاربع ، فإن صلاته باطلة فى نظائرها .
ومنها شك كثير الشك سواء كان فى الركعات أو الافعال أو الشرائط ، فيبنى على وقوع ما شك فيه وإن كان فى محله ، إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدمه ، ولو كان كثير الشك فى شى ء خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به ، فلو شك فى غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك .
مسألة 1 : المرجع فى كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، ويعتبر فى صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 2 : لو شك فى أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها ، ولو شك كثير الشك فى زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الامور الخارجية لا الشبهة المفهومية ، وإلا فيعمل عمل الشك .
Page 192
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام