السابعة الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع ، فيجلس ويتم صلاته ويعمل عمله .
الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الاربع والخمس ، فيجلس ويتم ويسجد سجدتى السهو مرتين ، مرة وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة ، والاحوط فى الصور الاربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك .
مسألة 2 : لو شك بين الثلاث والاربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والاربع والخمس فى حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التى قام منها بطلت صلاته ، لانه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين .
مسألة 3 : فى الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك فى الاكمال وعدمه فإن كان فى المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشك والاعادة .
مسألة 4 : الشك فى الركعات ما عد الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الاقل الاربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشك بين الاربع والاقل والاكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والاربع والست .
مسألة 5 : لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شك فى أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبنى على الصحة ولا يعتنى بشكه ، وأما لو شك فى ذلك فى أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو فى أثنائها فالاحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .
Page 189
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام