مسألة 2 : الاقوى فى البناء على الاتيان وعدم الاعتناء بالشك بعد الدخول فى الغير عدم الفرق بين أن يكون الغير من الاجزاء المستقلة كالامثلة المتقدمة وبين غيرها ، كما إذا شك فى الاتيان بأول السورة وهو فى آخرها أو أول الاية وهو فى آخرها ، بل أو أول الكلمة وهو فى آخرها ، وإن كان الاحوط الاتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة .
مسألة 3 : لو شك فى صحة ما وقع وفساده لا فى أصل الوقوع لم يلتفت وإن كان فى المحل ، وإن كان الاحتياط فى هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنية القربة وفى الركن بإتمام الصلاة ثم الاعادة مطلوبا .
مسألة 4 : لو شك فى التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه ، أو فى بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المصلى إلا بعد الفراغ ، كما أن المأموم لو شك فى التكبير مع اشتغاله بفعل مترتب عليه ولو كان بمثل الانصات المستحب فى الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت .
مسألة 5 : ما شك فى إتيانه فى المحل فأتى به ثم ذكر أنه فعله لا يبطل الصلاة إلا أن يكون ركنا ، كما أنه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا فى ركن آخر ، وإلا تداركه مطلقا .
مسألة 6 : لو شك وهو فى فعل أنه هل شك فى بعض الافعال المتقدمة عليه سابقا أم لا ؟ لا يعتنى به ، وكذلك لو شك فى أنه هل سهى كذلك أم لا ؟ نعم لو شك فى السهو وعدمه وهو فى محل تدارك المشكوك فيه يأتى به .
القول فى الشك فى عدد ركعات الفريضة مسألة 1 : لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله إن زال بعد ذلك وأما لو استقر
Page 187
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام