مسألة 5 : لو سلم على جماعة كان المصلى أحدهم فالاحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده ، وإذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك فى أنه قصده أم لا ؟ لا يجوز له الجواب .
مسألة 6 : يجب إسماع رد السلام فى حال الصلاة وغيرها بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده فى الصلاة ، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالاشارة مع إمكان تنبهه بها على الاحوط ، وإذا كان فى الصلاة ففى وجوب رفعه وإسماعه تردد ، والاحوط الجواب بالاشارة مع الامكان ، وإذا كان المسلم أصم فإن أمكن أن ينبهه إلى الجواب ولو بالاشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف وإلا يكفى الجواب كذلك من غير إشارة .
مسألة 7 : تجب الفورية العرفية فى الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحد سقط ، فلا يجوز فى حال الصلاة ولا يجب فى غيرها ، ولو شك فى بلوغ التأخير إلى ذلك الحد فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب فى غيرها .
مسألة 8 : الابتداء بالسلام مستحب كفائى ، كما أن رده واجب كفائى ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفى فى الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم .
مسألة 9 : لو سلم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الاحوط الرد من كل منهما إذا كانا فى غير حال الصلاة .
Page 174
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام