مسألة 15 : يجوز قراءة ( مالك يوم الدين ) و( ملك يوم الدين ) ولا يبعد أن يكون الاول أرجح ، وكذا يجوز فى الصراط أن يقرأ بالصاد والسين ، والارجح بالصاد ، وفى كفوا أحد وجوه أربعة : بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو ، ولا يبعد أن يكون الارجح بضم الفاء مع الواو .
مسألة 16 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه الائتمام وإن كان أحوط ، ومن كان قادرا على التصحيح والتعلم ولم يتعلم يجب عليه على الاحوط الائتمام مع الامكان .
مسألة 17 : يتخير فيما عدا الركعتين الاوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة ، ولا يبعد أن يكون الافضل للامام القراءة وللمأموم الذكر وهما للمنفرد سواء ، وصورته ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) وتجب المحافظة على العربية ، ويجزي مرة واحدة ، والاحوط الافضل التكرار ثلاثا ، والاولى إضافة الاستغفار إليها ، ويجب الاخفات فى الذكر والقراءة حتى البسملة على الاحوط ، ولا يجب اتفاق الركعتين الاخيرتين فى الذكر أو القراءة .
مسألة 18 : لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقق القصد إليها ولو إرتكازا فالاقوى عدم الاجتزاء به ، ومع تحققه فالاقوى الصحة وكذا الحال لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما ، فإنه مع عدمه ولو إرتكازا فالاقوى عدم الصحة ، وإلا فالاقوى الصحة .
مسألة 19 : لو قرأ الفاتحة بتخيل أنه فى الاوليين فتبين كونه فى الاخيرتين يجتزي بها ، وكذا لو قرأها بتخيل أنه فى الاخيرتين فتبين كونه فى الاوليين .
مسألة 20 : الاحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلا بقصد الذكر المطلق .
Page 156
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام