مسألة 6 : يجوز الصلاة فى الاراضى المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التى لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة عن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلا فى الاراضى المتسعة جدا ، كالصحاري التى من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها ، فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الكراهة والمنع .
مسألة 7 : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسائط على إشكال فيه ، وما شغله من الفضاء فى قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان كالصلاة فى الاراضى المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غير مغصوبة .
مسألة 8 : الاقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما فى الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لكن الاحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ، بل يعم الحكم الزوج أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والاحوط فى الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الاحوط فى التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما .
Page 136
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام