لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما فى أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك ، نعم ما كان فى أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذا الكلام فى اللحوم والشحوم التى فى أيديهم بل فى سوقهم فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
مسألة 2 : يحرم استعمال أوانى الذهب والفضة فى الاكل والشرب وسائر الاستعمالات ، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم الاكل والشرب فيها أو منها ، لا تناول المأكول والمشروب منها ، ولا نفس المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاما مباحا فى نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام ، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها ، هذا فى الاكل والشرب ، وأما فى غيرهما فالمحرم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما لا الوضوء ، وهل التناول الذي هو مقدمة للاكل والشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون فى الاكل والشرب محرمان : هما والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثانى لا يخلو من قوة ، ويدخل فى استعمالها المحرم على الاحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، والاحوط الاولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا ، والاقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ، والاحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما ، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه
سم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
Page 122
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام