مسألة 4 : لو تنجس التنور يطهر بصب الماء فى الموضع النجس من فوق إلى تحت ، ولا يحتاج إلى التثليث ، فيصب عليه مرتين فى التنجيس بالبول ويكفى مرة فى غيره .
مسألة 5 : لو تنجس ظاهر الارز والماش ونحوهما يجعلها فى شى ء ويغمس فى الكر أو الجاري فيطهر ، وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها ، وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور ، وكذا فى الكر والجاري ، نعم لا يبعد إمكان تطهير الكوز الذي صنع من الطين النجس بوضعه فى الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء فى أعماقه ، ولا يحتاج إلى التجفيف ، ولو شك فى وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل فى أعماقه يحكم ببقاء نجاسته .
مسألة 6 : اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره فى الكثير والقليل لو صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شك فى نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفى تطهير ظاهره .
مسألة 7 : لو غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الاشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفى الاكتفاء بالاحتمال إشكال ، بل فى الحكم بطهارة الاشنان لابد من العلم بانغساله ، ولا يكفى الاحتمال على الاحوط .
مسألة 8 : لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير ، وأما لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقى له فهو طاهر ، وإن لاقاه فالاحوط الحكم بنجاسته .
Page 118
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام