مسألة 10 : ملاقاة ما فى الباطن بالنجاسة التى فى الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم فى الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شى ء من الخارج ولاقى النجاسة فى الباطن فالاحوط الاجتناب عنه ، وإن كان الاقوى عدم لزومه .
القول فيما يعفى عنه فى الصلاة
مسألة 1 : ما يعفى عنه من النجاسات فى الصلاة أمور : الاول دم الجروح والقروح فى البدن واللباس حتى تبرأ ، والاحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة فى ذلك على النوع ، إلا أن يكون حرجا عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه ، فالميزان فى العفو أحد الامرين : إما أن يكون فى التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا ، أو يكون ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية ، فلا يجب بمقدار التخلص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة فى الخارج وكذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة .
الثانى الدم فى البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلى ولم يكن من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العين والميتة ، على الاحوط فى الاستحاضة وما بعدها ، وإن كان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه ، بل الاولى الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ، ولما كانت سعة الدرهم البغلى غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن ، وهو سعة عقد السبابة .
مسألة 2 : لو كان الدم متفرقا فى الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولكن الاقوى العفو عن شبه النضح مطلقا ، ولو تفشى الدم من أحد جانبى الثوب إلى الاخر فهو دم واحد ، وإن كان الاحتياط فى الثوب الغليظ لا ينبغى تركه ، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد .
Page 113
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام