منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقى مع بلة فى أحدهما على وجه تصل منه إلى الاخر ، فلا يكفى مجرد الميعان كالزيبق ، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب فى البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد .
مسألة 2 : مع الشك فى الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
مسألة 3 : لا يحكم بنجاسة شى ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، وفى الاكتفاء بعدل واحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط فى الصورتين ، ولا يثبت الحكم فى المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء ، كما عرفته سابقا .
مسألة 4 : العلم الاجمالى كالتفصيلى ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، وفى المسألة إشكال وإن كان الارجح بالنظر ذلك ، وفى حكم العلم الاجمالى الشهادة بالاجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .
مسألة 5 : لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك فى زوالها يجب الاجتناب .
Page 111
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام