حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثنى من النجاسات وما فى حكمها من متنجس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الابرة ككثيرها عدا ما استثنى منها ، ويشترط فى صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة فى حال السجود دون المواضع الاخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الاحوط ، كما أنه يحرم تنجيسها ، ويلحق به المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الائمة عليهم السلام ، والمصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الاحاديث عن المعصومين عليهم السلام على الاحوط بل الاقوى لو لزم الهتك بل مطلقا فى بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائى لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجسه
لا يخلو من وجه ، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شى ء منه جاز ، بل وجب ، وفى ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة فى المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الاقوى صحتها ، ومع ضيق الوقت قدمها على الازالة .
مسألة 2 : حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الاحوط فى حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس .
Page 109
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام