Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
لعلك علمت من مباحث الخيار في البيع أن الخيار تارة يثبت من دليل خاص و أخرى يقتنص من الأدلة العامة كقاعدة الضرر و عمومات الشروط و نحوها 1 ، فما قام الدليل على ثبوته في البيع اقتصر عليه و لم يتعد إلى غيره من المعاملات؛ لما عرفت من أن الخيار على خلاف الأصل 2 ، و ما استفيد من العمومات اطرد في كل معاملة انطبق عليها ذلك الدليل.
و حيث إن مثل: خيار المجلس و الحيوان و التأخير كانت أدلتها واردة في البيع، فهي مقصورة عليه، و لا تجري في إجارة و لا غيرها، و أما بقية الخيارات المستفادة من الأدلة العامة-و إن أيدتها الأدلة الخاصة-فهي تجري في الإجارة كما تجري في البيع، و إليك بيانها و عنوانها:
1-خيار الشرط.
و منه شرط الخيار عند رد العوض، أي: الأجرة.
2-خيار العيب.
3-خيار الغبن.
____________
(1) تقدم ذلك في ج 1 ص 544 و 600.
(2) تقدم ذلك في ج 1 ص 475.
102 4-خيار الاشتراط.
Unknown page