691

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

لعلك علمت من مباحث الخيار في البيع أن الخيار تارة يثبت من دليل خاص و أخرى يقتنص من الأدلة العامة كقاعدة الضرر و عمومات الشروط و نحوها 1 ، فما قام الدليل على ثبوته في البيع اقتصر عليه و لم يتعد إلى غيره من المعاملات؛ لما عرفت من أن الخيار على خلاف الأصل 2 ، و ما استفيد من العمومات اطرد في كل معاملة انطبق عليها ذلك الدليل.

و حيث إن مثل: خيار المجلس و الحيوان و التأخير كانت أدلتها واردة في البيع، فهي مقصورة عليه، و لا تجري في إجارة و لا غيرها، و أما بقية الخيارات المستفادة من الأدلة العامة-و إن أيدتها الأدلة الخاصة-فهي تجري في الإجارة كما تجري في البيع، و إليك بيانها و عنوانها:

1-خيار الشرط.

و منه شرط الخيار عند رد العوض، أي: الأجرة.

2-خيار العيب.

3-خيار الغبن.

____________

(1) تقدم ذلك في ج 1 ص 544 و 600.

(2) تقدم ذلك في ج 1 ص 475.

102 4-خيار الاشتراط.

Unknown page