669

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

76 حصة تلك المدة من الأجرة، و كذلك لو انقطع ماء الرحى و تعطلت تسقط الأجرة اعتبارا من وقت انقطاع الماء.

و لكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه إعطاء ما أصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الإجارة 1 .

هذا البحث الأثيل 2 لم توفه (المجلة) حقه مع أنه من أهم مباحث الإجارة وقعا و أعمها نفعا و أوسعها فرعا.

و تحريره بتنقيح و اختصار: أن امتناع الانتفاع بالعين المستأجرة لا يخلو إما أن يكون لأمر قهري (أرضي أو سمائي) ، أو لسبب اختياري بشري، أو لحادث اتفاقي اعتباري، و على جميع التقادير فإما أن يحدث بعد العقد قبل القبض أو بعده، قبل استيفاء شيء من المنفعة، أو بعد استيفاء مقدار منها، فيتخرج من ذلك عدة صور:

الأولى: أن يحدث المانع بعد العقد قبل القبض.

____________

(1) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 463.

و في شرح المجلة لسليم اللبناني (1: 267-268) ورد: (الترميم) بدل: (التعمير) ، و:

(ترميمه) بدل: (تعميره) ، و: (يسقط الأجر) بدل: (تسقط الأجرة) ، و: (من بيت الرحى بغير الطحن فيلزمه) بدل: (بغير صورة الطحن من بيت الرحى يلزمه) .

و هذا هو رأي الحنفية و الشافعية و المالكية و الحنابلة باستثناء أبي ثور من الشافعية.

لا حظ: المبسوط للسرخسي 15: 136، 137 و 16: 5، بداية المجتهد 2: 229، المغني 6:

26، المجموع 15: 73 و 74، مغني المحتاج 2: 348، الفتاوى الهندية 4: 468، اللباب 2:

104.

(2) التأثيل: التأصيل. (الصحاح 4: 1620) .

Unknown page