627

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

و كلاهما من الواضحات.

____________

(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في درر الحكام 1: 396-هي:

(و كل منهما لو أعطى من الأجرة مقدار ما ترتب على حصته لم يطالب بأجرة حصة الآخر ما لم يكن كفيلا له) .

و راجع الفتاوى الهندية 4: 474.

33

Unknown page