Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
18 و ليس الاستصناع-كما عرفت-في مثل: خياطة الثوب و تقطيعه إلا إجارة على عمل.
و كل عين يجوز إيجارها و استيجارها باعتبار فائدة تحصل منها مع بقائها، و لا يخرج إلا ما ينحصر استيفاء فائدته بزوال عينه، كالمأكولات و المشروبات، و الزرع من حيث هو لا من حيث الأرض، و هكذا.
(مادة: 422) الأجير على قسمين:
القسم الأول هو: الأجير الخاص الذي استؤجر على أن يعمل للمستأجر فقط، كالخادم الموظف.
و القسم الثاني هو: الأجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط أن لا يعمل لغير المستأجر، كالحمال و الدلال و الخياط و الساعاتي 1 .
____________
(1) للمادة تكملة، و تكملتها-على ما في درر الحكام: 1: 383-هي:
(و الصائغ و أصحاب كروسات[أي: عربات]الكراء و أصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع و الجوال مثلا.
فإن كلا من هؤلاء أجير مشترك لا يختص بشخص واحد، و له أن يعمل لكل أحد.
لكنه لو استؤجر أحد هؤلاء-على أن يعمل للمستأجر إلى وقت معين-يكون أجيرا خاصا في مدة ذلك الوقت.
و كذلك لو استؤجر حمال أو ذو كروسة أو ذو زورق إلى محل معين بشرط أن يكون مخصوصا بالمستأجر و أن لا يعمل لغيره، فإنه أجير خاص إلى أن يصل إلى ذلك المحل) .
و وردت المادة مع هذه الزيادة و ببعض الاختلافات في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 236 -237.
و راجع: الهداية للمرغيناني 3: 244 و 245، المغني 6: 105-106، البناية في شرح الهداية 9: -
Unknown page