Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
16 الحرش 1 لقطع أشجاره أو لرعي الأغنام فيه، أو على الأشجار لأخذ ثمارها، و الأغنام لأخذ صوفها، و الأبقار لأخذ حليبها، [هذه الإجارة] باطلة 2 .
بل الحق-كما عرفت-أنها جميعا صحيحة، و لا تزال السيرة جارية على إجارة الأرض لرعي الأغنام في نباتها و عشبها (شاة مرتع) .
و كأنه توهم أن المنفعة مختصة بالأعراض التي لا وجود لها في الخارج إلا في موضوعاتها، و لم يعرف أن منفعة كل شيء بحسبه.
(مادة: 421) الإجارة-باعتبار المعقود عليه-على نوعين:
النوع الأول : الوارد على منافع الأعيان، و يقال للشيء المؤجر: عين المأجور.
و تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: إجارة العقار.
الثاني: إجارة العروض، كإيجار الملابس و الأواني.
الثالث: إجارة الدواب.
[النوع]الثاني: عقد الإجارة على العمل، و هنا يقال للمأجور: أجير، كاستئجار الخدمة و العملة.
____________
(1) الحرشاء: ضرب من النبات. (الصحاح 3: 1000) .
(2) لا يوجد-في ما بأيدينا من شروح (المجلة) -هكذا نص، و قريب مما ذكر ما في درر الحكام 1: 382.
Unknown page