Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
12
13
(مادة: 420) المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة 1 .
لا يخفى ما في هذا التعبير من التسامح، بل الخلل؛ فإن عقد الإجارة يتسلط على العين و لكن باعتبار المنفعة، لا على المنفعة مباشرة، فتقول:
آجرتك الدار، و لا تقول: آجرتك المنفعة.
و لو قلت: ملكتك المنفعة، فالمشهور و إن كان يظهر منهم الصحة 2 ، و لكن صحته إجارة لا تخلو من نظر؛ فإن حقيقة الإجارة تسليط على العين باعتبار المنفعة، فإن قلنا بصحته فهو عقد بنفسه.
و تحرير البحث هنا بالنظر الدقيق يتوقف على بيان أمرين مهمين:
الأول: منافع الأعيان من عقار أو إنسان أو حيوان قبل العمل أو الاستعمال
____________
(1) ورد: (هي) بدل: (هو) في درر الحكام 1: 381، وردت المادة نصا في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 236.
و المذكور في هذه المادة هو ما ذهب إليه الحنفية.
و عند المالكية و الشافعية: أن المعقود عليه إما إجارة منافع أعيان و إما إجارة منافع في الذمة.
و عند الحنابلة: محل العقد أحد ثلاثة: إجارة عمل في الذمة، أو إجارة عين موصوفة في الذمة، أو إجارة عين معينة لمدة محددة.
انظر: المغني 6: 4-5 و 8، البناية في شرح الهداية 9: 268، التوضيح للشويكي 2: 735 و 740، كشاف القناع 3: 546 و 4: 2 و ما بعدها، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 3: 68، الفتاوى الهندية 4: 411، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4: 3.
(2) لاحظ: المسالك 5: 172، الرياض 10: 8.
Unknown page