Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
بل تنقل على الأصح، كما عرفت مكررا.
(مادة: 359) المشتري الذي حصل له تغرير إذا اطلع على الغبن الفاحش، ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك، سقط حقه 2 .
هذه المادة و التي بعدها 3 تشير (المجلة) فيها إلى مسقطات خيار الغبن.
و تحرير ذلك و تصويره بأوفى بيان: أن خيار الغبن يسقط بتلك المسقطات كسائر الخيارات.
فالأول: إسقاطه بعد العقد بعد العلم بالغبن بلا إشكال، بل و قبل العلم به.
و لا يرد عليه: بأنه إسقاط ما لم يتحقق؛ إذ يكفي تحققه الواقعي و اقتضاء العقد له، كما في إسقاط خيار العيب قبل ظهوره الذي تقدم أنه لا مانع منه 4
____________
(1) وردت المادة-على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 199، درر الحكام 1: 315-بالصيغة الآتية: (إذا مات من غر بغبن فاحش لا تنتقل دعوى التغرير لوارثه) .
لاحظ حاشية رد المحتار 5: 145.
(2) ورد: (حق فسخه) بدل: (حقه) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200، درر الحكام:
315.
قارن: تبيين الحقائق 4: 18، حاشية رد المحتار 5: 143.
(3) نص (المادة: 360) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 200-هو: (إذا هلك أو استهلك المبيع الذي بيع بغبن فاحش و غرر، أو حدث فيه عيب، أو بنى مشتري العرصة عليها بناء، لا يكون للمغبون أن يفسخ البيع) .
انظر حاشية رد المحتار 5: 143.
(4) تقدم في ص 560.
Unknown page