Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
587 بخيار العيب و قاعدة: (المعيوب مردود) 1 أما البعض الآخر-و هو الصحيح-فلا سبب فيه للرد؟
و هذا الوجه و إن كان لا يخلو من وجاهة، و لكنه لا يخلو من نقاش.
و الأصح في وجه المنع ما ذكرناه.
و صرح بعض الأعلام: أنه لو رضي البائع بأخذ المعيب جاز؛ لأن الحق لا يعدوهما 2 .
و هذا يؤيد ما ذكرناه قريبا من أن البائع لو رضي بأخذ المعيب بالعيب الحادث صح، و كان كالإقالة، فتذكر.
أما الصورة الثالثة فهي: ما لو باع اثنان دارهما المشتركة، و ظهر فيها عيب، و أراد المشتري أن يفسخ حصة أحدهما، فلا ينبغي الإشكال في جوازه؛ إذ لا ضرر على أحدهما، بل العقد في الحقيقة عبارة عن عقدين، فلا مانع من فسخ أحدهما دون الآخر، و هو واضح.
أما الصورة الرابعة و هي: إذا اشترى اثنان دار واحد، و ظهر فيها عيب، و أراد أحدهما الفسخ، فهنا 3 لا إشكال في لزوم تبعض الصفقة الواحدة على البائع الواحد، و لزوم الضرر عليه في تبعض داره و دخول الشريك عليه فيها، فالمنع فيها لعله أظهر من سائر الصور.
____________
(1) كما بناها على ذلك الشيخ الأنصاري في المكاسب 5: 310 و 311.
و قد تقدمت هذه القاعدة في ص 237.
(2) و هو العلامة الحلي في التذكرة 1: 536، و حكاه عنه الشيخ الأنصاري في المكاسب 5:
312.
(3) في المطبوع: (و هنا) ، و الأنسب ما أثبتناه.
Unknown page