Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و ربما تبنى المسألة على قاعدة: (أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد) فيسقط الرد و الأرش على الأول، و لا يسقط شيء منهما على الثاني.
و لكن لا أثر لهذه القاعدة عند فقهائنا 1 بل يتبعون في كل قضية ما يستفاد من دليلها من الكتاب و السنة.
خامسها: التصرف في المعيب بعد العلم بالعيب، فإنه يسقطهما معا.
أما سقوط الرد فظاهر، و أما سقوط الأرش فلأن التصرف دليل على الرضا بالمعيب.
و دعوى: أن الرضا بالمعيب لا يدل على الرضا بالعيب 2 .
مدفوعة: بأن ظاهر الرضا بالشيء قبوله على الإطلاق، أي: من دون قيد الأرش.
و كذا: سادسها 3 و هو التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته، فإن الرد يسقط بالتصرف، و الأرش ساقط بعدم النقص.
سابعها: تأخير الرد و المطالبة بالأرش بناء على فورية هذا الخيار، كما لا يبعد.
____________
(1) قارن: القواعد و الفوائد 1: 188، المكاسب 5: 326 (الهامش الأول) .
(2) هذه الدعوى ادعاها العلامة الحلي في رده على ابن حمزة الذاهب إلى اعتبار هذا المسقط. انظر:
الوسيلة 257، المختلف 5: 210.
(3) في المطبوع: (السادس) ، و المناسب للسياق ما أثبتناه.
Unknown page