Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
566 المتفق عليه عند أصحابنا، بل و عند أكثر فقهاء الجمهور 1 .
نعم، لو رضي البائع به على عيبه فلا إشكال؛ لأن الحق بينهما، فإذا تراضيا فلا مانع.
هذا لب ما ينبغي أن يقال في مسقطات الرد.
أما مسقطات الأرش فقط فأمران:
الأول: ما لو اشترى ربويا بمثله، فظهر في أحدهما عيب.
مثلا: لو اشترى حنطة بمثلها وزنة بوزنة، و ظهر في إحداهن عيب، فإن أخذ الأرش لا يمكن؛ لاستلزامه الربا.
و أجازه بعض فقهائنا، و نسبه إلى بعض الشافعية بدعوى: أن عدم الزيادة إنما تعتبر في المتماثلين في ابتداء العقد، و الأرش غرامة شرعية لا تقدح في العقد السابق، حتى تغالى، فجوز أخذ الأرش من جنس العوضين فضلا عن غيره 2 .
و هو محل نظر، فإن الأرش تدارك وصف الصحة، فهو كجزء من المبيع، و لذا قالوا: الأوصاف أجزاء عقلية 3 .
____________
ق-345، البداية و النهاية 12: 17، لسان الميزان 5: 368، شذرات الذهب 3: 199-200، هدية العارفين 2: 61-62، تأسيس الشيعة 312 و 336، أعيان الشيعة 9: 420-424) .
(1) لاحظ: الوجيز 1: 143، الشرح الكبير 4: 99.
(2) هو العلامة الحلي على ما في المكاسب 5: 317 و لاحظ التذكرة 1: 531.
و حكى هذا الوجه عن بعض الأصحاب المتقدم على العلامة ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع 268.
(3) انظر المكاسب 4: 277.
Unknown page