Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
أما مسقطات الرد فأمور:
الأول: إسقاطه بعد العقد صريحا قبل ظهور العيب أو بعده، بأن يقول:
أسقطت حق الرد لو ظهر عيب.
ثم إن ظهر العيب يكون له الأرش فقط.
أما لو أسقط الخيار مطلقا، فالظاهر سقوطهما معا.
أما لو أطلق الالتزام بالعقد، فالأرش لا يسقط.
الثاني: التصرف في المعيب سواء بعد ظهور العيب أو قبله بمطلق التصرف، أو خصوص التصرفات الناقلة-أي: الموقوفة على الملك كالبيع و الرهن و أمثالهما- أو خصوص ما دل على الرضا و الالتزام بالعقد.
احتمالات، بل أقوال 1 ، فيها لتضارب كلمات العلماء أوسع مجال.
و أحق ما ينبغي أن يقال هنا من التحقيق:
إن التصرف لا يخلو إما أن يبقى معه مجال لإمكان الرد، أو ينقطع به إمكان الرد شرعا أو عرفا كما لو وطئ الجارية أو أحبلها أو نجز وقفية الدار أو جعلها مسجدا و نحو ذلك.
____________
(1) ذهب للقول الأول العلامة الحلي في التذكرة 1: 530.
و نسب القول الأخير لكلمات الكثير من الفقهاء في المكاسب 5: 282.
و للإطلاع على البقية و على ما سبق راجع: المقنعة 597، المبسوط 2: 139، النهاية 393، الغنية 2:
222، الوسيلة 256، السرائر 2: 277، التذكرة 1: 520، مفتاح الكرامة 10: 1010، فقه الإمامية ( قسم الخيارات) 211.
Unknown page