Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
و لم يقدر له الشارع مقدارا معينا على خلاف في ذلك، فالمشهور-عند علمائنا-أن العيب يوجب الخيار للمشتري في المبيع و للبائع في الثمن بهذا الترتيب:
1-الفسخ و التراد.
2-الإمساك بالأرش.
3-الإمساك مجانا 1 .
و خالفهم آخرون فقالوا: ليس لأحدهما المطالبة بالأرش مع إمكان التراد، و إنما تنتقل النوبة إلى الأرش إذا امتنع الرد لأحد الأسباب المانعة التي سيأتي ذكرها 2 .
و هذا هو الظاهر من أكثر فقهاء المذاهب 3 .
و عليه ينبغي أن تحمل عبارة (المجلة) و إن كانت مطلقة، حيث تقول في آخر المادة:
و ليس له أن يمسك المبيع و يأخذ ما نقصه العيب. ا ه.
____________
(1) ادعى الشيخ الأنصاري الإجماع في المكاسب 5: 276.
و راجع: المبسوط 2: 126-140، النهاية 393.
(2) كالشيخ الطوسي في بعض المواضع من المبسوط 2: 131-132، و حكي عنه في المكاسب 5:
276.
و سيأتي ذكر الأسباب المانعة من الرد في ص 560-565 و 569-570.
(3) نسب لأبي حنيفة و الشافعي و أحمد-على رواية-في الشرح الكبير 4: 87.
و انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 3: 451، البحر الرائق 6: 36.
Unknown page