Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
536 و دروبه، و الشاة المشتراة لأجل التناسل و التوالد يلزم رؤية ثديها، و الشاة المأخوذة لأجل اللحم يقتضي جس ظهرها و إليتها، و المأكولات و المشروبات يلزم أن يذاق طعمها، فالمشتري إذا عرف هذه الأموال- على الصورة المذكورة-ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية.
(مادة: 324) الأشياء التي تباع على مقتضى أنموذجها يكفي الأنموذج عنها فقط 1 .
و حق التعبير أن يضم إليها المادة التي بعدها 2 فيقول:
فإن ظهر موافقا للأنموذج فلا خيار، و إلا كان له الخيار. و لا حاجة إلى مادة أخرى خلاصتها تانك 3 الكلمتان.
كما أن هذا يغني عن:
(مادة: 326) في شراء الدار و الخان و نحوهما من العقار تلزم رؤية
____________
(1) ورد: (منها) بدل: (عنها) في درر الحكام 1: 273.
راجع: البحر الرائق 6: 29، الفتاوى الهندية 3: 62، حاشية رد المحتار 4: 598.
و قال الأتاسي: (النموذج-بفتح النون-مثال الشيء، معرب، و الأنموذج لحن) .
(شرح المجلة للأتاسي 2: 276) .
(2) نص (المادة: 325) -على ما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 173-هو: (ما بيع على مقتضى الأنموذج إذا ظهر دون الأنموذج يكون المشتري مخيرا فيه إن شاء قبله و إن شاء رده. فإذا رأى المشتري أنموذج الحنطة و السمن و الزيت، و ما صنع على شق واحد من الكرباس و الجوخ و أشباهها، ثم اشتراها على مقتضى الأنموذج، فظهرت أدنى منه، يخير المشتري حينئذ) .
لاحظ: المبسوط للسرخسي 13: 72، الفتاوى الهندية 3: 64.
(3) في المطبوع: (ذانك) ، و الأنسب ما أثبتناه.
Unknown page