491

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

ذكرنا أن الفقهاء في تعداد أنواع الخيارات بين مقل و بين مكثر، فبعضهم قصرها على ثلاثة، و بعضهم زادها على عشرين 1 و لكن أكثرها متداخلة يدخل بعضها في بعض، فلو أرجعنا كل فرع إلى أصله لم تزد على ثمانية أو تسعة مما ذكروه.

و شاهد ذلك هذا الخيار الذي جعلوه أصلا برأسه، و هو-على الصورة التي ذكروها-ليس إلا[فرعا]من فروع خيار الاشتراط، فإنه عبارة عن:

اشتراط أداء الثمن في وقت معين.

و لذا لا يوجد في شيء من كتب فقهائنا، فإنه-بطبيعة إطلاق العقد- مستغنى عنه؛ ضرورة أن الإطلاق يقتضي تسليم الثمن نقدا، فإن لم يدفعه كان له الخيار متى شاء في المدة المعينة و في غيرها.

نعم، في أخبار أئمتنا عليهم السلام في هذا المقام خيار أصيل يعرف عند علمائنا:

(بخيار التأخير) 2 .

____________

(1) تقدم ذكر ذلك في ص 473-474.

(2) راجع: الانتصار 437، الخلاف 3: 20، جواهر الفقه 54، التذكرة 1: 523، التنقيح الرائع 2: 48، الحدائق 19: 44، الرياض 8: 306، المستند 14: 396-397، مفتاح الكرامة 10: 991-992، الجواهر 23: 51، المكاسب 5: 217.

Unknown page