Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
(مادة: 310) إذا باع مالا بوصف مرغوب، فظهر خاليا عن ذلك الوصف، كان المشتري مخيرا إن شاء فسخ، و إن شاء أخذه بجميع الثمن المسمى. و يسمى هذا الخيار خيار الوصف.
مثلا: لو باع بقرة على أنها حلوب، فظهرت غير حلوب، يكون المشتري مخيرا. و كذا لو باع فصا ليلا على أنه ياقوت أحمر، فظهر أصفر، تخير المشتري 1 .
ليس لهذا الخيار ذكر في كتب فقهاء الإمامية المتداولة، و ليس هو إلا شعبة من خيار الاشتراط التي مرت الإشارة إليه 2 ، فإن الوصف المذكور في العقد إن ذكر[على]نحو الشرط كان لازما، و تخلفه يوجب الخيار، و إن ذكر لا على نحو الشرطية بل على نحو التعريف أو الترغيب، لم يكن تخلفه موجبا لشيء من خيار أو غيره، و كان من قبيل الدواعي التي لا أثر لحصولها أو عدمه أصلا.
مثلا: لو اشترى أرضا بداعي جعلها بستانا بتخيل أنها صالحة لذلك، فتبين
____________
(1) وردت زيادة كلمة: (المبيع) قبل كلمة: (خاليا) في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 165.
قارن: المغني 4: 84-85، المجموع 9: 288-289، مغني المحتاج 2: 34-35، تبيين الحقائق 4: 23، البحر الرائق 6: 26، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 108، حاشية رد المحتار 4: 592.
(2) مرت الإشارة إليه في ص 491.
Unknown page