477

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

506 و في مطولات كتب الأصحاب في هذه الأبواب بحوث سحيقة و تحقيقات دقيقة يضيق عن جرعتها لهوات هذه المختصرات 1 .

الثالث: في التنازع.

إذا ادعى أحدهما أنه شرط خيارا أو أن مدته زائدة، أو أن صاحب الخيار أمضى العقد، و أنكر الآخر، فالقول في جميع ذلك قول المنكر.

و إذا اتفقا على الخيار و مقدار المدة، و اختلفا في انقضائها-لجهل تاريخ مبدأها-يقدم قول مدعي بقائها؛ للاستصحاب.

و إذا تنازعا في الفسخ و الإجازة، فإن كان في المدة قدم قول ذي الخيار؛ لقاعدة (من ملك شيئا... الخ) و إن كان بعدها قدم قول المنكر.

____________

(1) للاطلاع لاحظ: الجواهر 23: 58 و ما بعدها، المكاسب 6: 175 و ما بعدها.

507 استدراك و تكملة

Unknown page