Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
الخيار: اسم مصدر من الاختيار، و أصل المادة (الخير) و إن اندك لحاظه في أكثر مشتقاتها.
و هو-لغة 1 و عرفا-: معنى يرجع إلى حرية الإرادة و عدم الملزم بأحد طرفي الفعل و الترك، و أن من له الخيار له الأخذ بخير الأمرين من الفسخ و الإمضاء.
و شرعا: سلطنة على فسخ العقد، و أثره رجوع كل مال إلى صاحبه في باب المعاوضات و ما يتاخمه في غيرها.
أو: حق استرداد العين، و أثره انحلال العقد و رجوع كل مال إلى صاحبه.
و تظهر الثمرة بين الاعتبارين في مواضع:
(منها) : صورة تلف العين، فعلى الأول يبقى الخيار؛ لأنه حق في العقد، و أثره حينئذ يظهر بدفع المثل أو القيمة. و على الثاني يزول؛ لزوال موضوعه.
و لذا قد يعد التلف من مسقطات الخيار عند بعض 2 كما يسقط حق
____________
(1) انظر لسان العرب 4: 258 و 259.
(2) كالشيخ الطوسي في المبسوط 2: 143.
و حكى السيد العاملي أن الشهيد حكى هذا الحكم عن ابن المتوج و الفخر في مفتاح الكرامة 10: 1037.
و لاحظ ما نقله الشيخ الأنصاري في المكاسب 6: 190 و 191.
478 الرجوع بالهبة عند الجميع.
Unknown page