442

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

469 إليه أو يريه لآخر سواء بين ثمنه أم لا، فيكون أمانة في يد القابض، فلا يضمن إذا هلك بلا تعد 1 .

فإن المقبوض على سوم النظر إن قبضه لينظر فيه ليشتريه فهو من المقبوض بالسوم يضمنه مطلقا إذا تلف؛ لأنه قبض معاوضة، أي: مبني على التعاوض، و إن قبضه لا للشراء فلا ضمان؛ لأنه أمانة.

و كذا قبض الدلال و السمسار؛ لأنه وكيل أو شبهه، فلا ضمان مع عدم التعدي.

____________

(1) وردت المادة بزيادة: (أو ضاع) بعد كلمة: (هلك) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1:

155، درر الحكام 1: 241.

راجع: تبيين الحقائق 4: 16، شرح فتح القدير 5: 504، حاشية رد المحتار 4: 574.

471

Unknown page