437

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

464 و الطوابع، بل و تسجيل البيع في (الطابو) كله على المشتري؛ لأنه لمصلحته و إتقان ملكيته.

و هذه الضابطة و إن لم تكن مطردة كلية، فلا إشكال في أنها توافق الغالب، و لا يشذ منها إلا النادر.

465 الفصل الخامس في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع

Unknown page