462 معين صح البيع و لزمه تسليمها حيث شرط، إلا إذا اشترط حملها و نقلها إلى دار المشتري، فإن ذلك يفسد البيع) 1 انتهى.
أما الثمن، فإن كان كليا و أطلق فحقه التسليم في بلد العقد، و إن كان شخصيا فمثل ما تقدم في المبيع الشخصي، و يكون الخيار للبائع مع جهله، فتدبره.
____________
(1) لم نجد-فيما بأيدينا من شروح المجلة-هكذا عبارة، و لكن قريب منها ما في درر الحكام 1: 230.
463 الفصل الرابع في مؤنة التسليم و لوازم إتمامه
Unknown page