Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
450 ابتدائية أن له الرجوع فيها في المجلس و بعده قبل القبض و بعده، إلا أن يكون هناك أحد الملزمات للهبة المعروفة.
أما حط بعض الثمن أو كله فقد عرفت أنه إسقاط و إبراء، و إنما يتحقق هذا حيث يكون الثمن كليا في الذمة، أما لو كان عينا خارجية فلا معنى للحط أصلا.
و لعل إلى بعض هذا تشير (مادة: 260) 1 فتأملها جيدا.
____________
(1) نص المادة-على ما في درر الحكام 1: 211-هو:
(إذا حط البائع من ثمن المبيع مقدارا كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الثمن بعد التنزيل و الحط.
مثلا: لو بيع عقار بعشرة آلاف قرش، ثم حط البائع من الثمن ألف قرش، كان ذلك العقار مقابلا لتسعة الآف القرش الباقية.
و بناء عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور أخذه بتسعة آلاف قرش فقط) .
لاحظ: مغني المحتاج 2: 65-66، حاشية رد المحتار 5: 155.
451
Unknown page