Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
433 الفصل الأول في بيان المسائل المترتبة على أوصاف الثمن و أحواله
(مادة: 237) تسمية الثمن حين البيع لازمة، فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا 1
.
هذا الحكم ضروري بعد الذي عرفت من أن البيع مبادلة مال بمال يعني:
أنه نسبة و إضافة بين مالين، و هل يعقل تحقق الإضافة بدون طرفين؟!
و كذا لو كان فعلا و انفعالا، فإنه فعل يتعلق بشيئين، و جعل أحدهما مكان الآخر.
و عليه، فحق التعبير أن يقال: لو باع بغير ثمن لم يقع بيع، لا أنه كان فاسدا. و قد تكرر بيان أن الثمن و المثمن من مقومات البيع و أركانه 2 .
نعم، لو كان الثمن مجهولا كان بيعا، و لكنه فاسد، فتدبره كما في:
(مادة: 238) يلزم أن يكون الثمن معلوما 3 .
____________
(1) هذا هو حكم الحنفية و كذلك المالكية و الشافعية و الحنابلة خلا ابن تيمية.
راجع: المجموع 9: 171، الشرح الكبير 4: 33، الإنصاف 4: 296، الأشباه و النظائر للسيوطي 305 و 306، منحة الخالق 5: 296.
(2) تكرر ذلك في ص 118 و 337 و 361.
(3) قارن: الشرح الكبير 4: 33، مغني المحتاج 2: 16، القوانين الفقهية لابن جزي 163، تبيين-
Unknown page