Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
لأن الشركة لا تقتضي سلب مطلق السلطنة، بل تسلب السلطنة المطلقة، فمثل هذه التصرفات لا تتوقف على إذن الشريك.
نعم ، تصرف كل واحد من الشريكين بالانتفاع بالعين موقوف على إذن الآخر، أما البيع و نحوه مما يقع على نفس حصة الشريك لا على عين المال المشترك، فلا يتوقف على الإذن، و لكن إشفاقا على الشريك من ضرر مشاركة الأجنبي الذي ربما لا يلائمه، جبره الشارع بحق الشفعة، فحفظ بذلك حرية المالك مع مراعاة جانب الشريك أن لا يبتلى بغير الملائم.
و قيد: (الشائعة) لعله احتراز عن بيع الحصة المعينة في المشاع، فإنها لا تنفذ إلا بإذن الشريك أو إجازته، و إلا فهو فضولي بالنسبة إلى حصة شريكه.
(مادة: 216) يصح بيع حق المرور و حق الشرب و حق المسيل تبعا للأرض 2 .
هذه الحقوق لها ثلاثة أحوال:
فإن حق المرور-مثلا-إما أن يكون في أرضه المملوكة له، فله أن يبيعه
____________
(1) وردت المادة بزيادة كلمة: (المعلومة) بعد كلمة: (الحصة) في: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 103، درر الحكام 1: 136.
انظر: مغني المحتاج 2: 13، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5: 83، حاشية رد المحتار 4: 301.
(2) وردت المادة بحذف لفظة: (حق) من: (حق المسيل) ، و زيادة عبارة: (و الماء تبعا لقنواته) في آخر المادة. راجع: شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 104، درر الحكام 1: 165.
و انظر: المدونة الكبرى 6: 192، تبيين الحقائق 4: 98، مجمع الأنهر 2: 91، البحر الرائق 5: 296.
Unknown page