Taḥrīr al-Majalla
تحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Your recent searches will show up here
Taḥrīr al-Majalla
Muḥammad Ḥusayn Kāshif al-Ghiṭāʾتحرير المجلة
Publisher
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
405 تقدم هذا البيان بعينه في (مادة: 198) 1 من غير جهة إفادة في الإعادة.
كما أن (مادة: 210) بيع ما لا يعد مالا و الشراء به باطل 2 تقدمت بعينها في (مادة: 199) 3 .
و هي تغني عن (مادتي: 211 و 212) بيع غير المتقوم باطل، و الشراء به باطل 4 .
و بالجملة: فقد ذكروا في هذا الفصل أربع مواد كلها مستدركة، و لا فائدة بإعادتها.
كما أن (مادة: 200) السابقة 5 تغني عن (مادة: 213) بيع المجهول
____________
ق-راجع: الشرح الكبير 4: 24، الفروق للقرافي 3: 24، شرح منتهى الإرادات 2: 145، حاشية رد المحتار 4: 505.
(1) تقدم في ص 388.
____________
(2) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 159-هو: (بيع ما لا يعد مالا بين الناس و الشراء به باطل.
مثلا: لو باع جيفة أو آدميا حرا أو اشترى بهما مالا، فالبيع و الشراء باطلان) .
انظر: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(3) تقدمت في ص 399.
(4) نص (المادة: 211) -كما في درر الحكام 1: 160-هو: (بيع غير المتقوم باطل) .
و نص (المادة: 212) -كما في المصدر السابق-هو: (الشراء بغير المتقوم فاسد) .
لاحظ: الشرح الكبير 4: 7، البحر الرائق 5: 259، شرح منتهى الإرادات 2: 142، حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2: 157، الفتاوى الهندية 3: 3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 10، حاشية رد المحتار 4: 505.
(5) سبق ذكرها في ص 391.
406 فاسد... الخ 1 .
Unknown page