378 و كان عليهم أن يذكروا القسمين الآخرين: و هو ما فيه نفع لهما، أو لخصوص المشتري، و هي واضحة و كثيرة.
و في باب الشروط مباحث جمة و تحقيقات مهمة لا مجال لبسطها في المقام، قد مرت الإشارة إلى بعضها 1 و ربما يأتي التعرض-في متفرق أبواب هذا الكتاب- لبعض آخر إن شاء الله.
____________
(1) مرت الإشارة في ص 193-195 و 228-235.
379 الفصل الخامس في إقالة البيع
Unknown page