355

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

376 فهو لازم نافذ سواء كان مؤكدا لمقتضى العقد كما لو اشترط الرهن على الثمن المؤجل أو الكفيل عليه، أو خارجا عنه بالكلية كما لو اشترط خدمة أو كتابة و نحوها.

أما شرط النتيجة فمثل: اشتراط حرية العبد، أو وقفية داره، أي:

صيرورتها وقفا، لا أن يوقفها أو يعتق عبده، فهذه الشروط كلها صحيحة على الأصح، كما أشارت (المجلة) إلى بعضها في (مادة: 186) 1 و (مادة: 187) 2 .

ثم إن من شرط صحة الشروط و لزومها في العقود اللازمة أن يكون فيها فائدة إما للمتبايعين أو لأحدهما أو لثالث، أما لو خلي عن الفائدة بالكلية كان لغوا و شرطا سفهيا.

____________

(1) نص المادة-كما في درر الحكام 1: 135-هو: (البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح و الشرط معتبر.

مثلا: لو باع بشرط أن يحبس المبيع إلى أن يقبض الثمن، فهذا الشرط لا يضر في البيع، بل هو بيان لمقتضى العقد) .

قارن: تبيين الحقائق 4: 57، فتح باب العناية 2: 342، كشاف القناع 3: 189، حاشية رد المحتار 4: 561.

(2) نص المادة-كما في شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 88-هو: (البيع بشرط يؤيد العقد صحيح و الشرط معتبر.

مثلا: لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو أن يكفل له الثمن هذا الرجل، صح البيع و يكون الشرط معتبرا حتى إنه إذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد؛ لأن هذا الشرط مؤيد لتسليم الثمن الذي هو مقتضى العقد) .

راجع: المجموع 9: 364، تبيين الحقائق 4: 57، فتح باب العناية 2: 342، كشاف القناع 3:

189.

377 و على ذلك بنوا:

Unknown page