341

Taḥrīr al-Majalla

تحرير المجلة

Publisher

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

هذا أوجز ما ينبغي أن يقال في اختصار بيع المعاطاة.

و هذا أقل قليل مما ذكره فقهاؤنا-سيما المتأخرين منهم-في المطولات، و لعله قليل يغني عن الكثير.

و من أراد أن يعرف سعة فقاهة الإمامية و دقة أفكارهم و غزارة مادتهم، فليرجع إلى مؤلفاتهم المبسوطة في هذا الباب 1 .

(مادة: 176) إذا تكرر عقد البيع بتبديل الثمن أو تزييده أو تنقيصه، يعتبر العقد الثاني.

فلو تبايع رجلان مالا معلوما بمائة قرش، ثم-بعد انعقاد البيع-تبايعا ذلك المال بدينار أو بمائة و عشرة أو بتسعين قرشا، يعتبر العقد الثاني 2 .

في هذا الموضوع أيضا إجمال و إشكال.

و تحرير ذلك-حسب القواعد المتفق عليها-: أن الإيجاب و القبول إذا وقعا جامعين للشرائط فقد انتقل مال كل واحد من المتبايعين إلى الآخر.

____________

(1) راجع: مفتاح الكرامة 8: 270-282، مقابس الأنوار 276، العناوين 2: 94-130، الجواهر 22: 213-244، المكاسب 3: 23-114.

(2) وردت المادة نصا في درر الحكام 1: 124. و لكن في شرح المجلة لسليم اللبناني (1:

81) ورد بدل كلمة: (بدينار) عبارة: (بذهب من ذوات المائة) .

قارن: الاختيار 2: 8، تهذيب الفروق 3: 290، شرح منتهى الإرادات 2: 151 و 446، الفتاوى الهندية 3: 171، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 165.

Unknown page