38Taḥrīr al-sulūk fī tadbīr al-mulūkتحرير السلوك في تدبير الملوكAl-Kātib al-Aʿraj - 925 AHالكاتب الأعرج - 925 AHGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَأحمد فِي أظهر روايتيه وَإِن كَانَ يتَصَوَّر تَأْخِيره عَن وقته لَا يقتل بِهِ وَلَا يُعَزّر على إهماله لِأَن فعله بعد الْوَقْت الأول أَدَاء لاقضاء فَإِن مَاتَ قبل أَدَائِهِ حج عَنهُ فِي مَاله وَإِمَّا الْمُمْتَنع من حُقُوق الْعباد من دُيُون (١١١ أ) أَو غَيرهَا فتؤخذ مِنْهُ إجبارا إِذا أمكن بعذرته وَيحبس بهَا إِذا تعذر إِلَّا أَن يكون مُعسرا فَينْظر إِلَى ميسرتهفَهَذَا حكم مَا وَجب بترك المفروضات على أهل الْإِيمَان وَإِمَّا مَا وَجب بارتكاب الْمَحْظُورَات فضربانأَحدهمَا مَا كَانَ من حُقُوق الله (١١١ ب) تَعَالَى وَهِي أَرْبَعَةحد الزِّنَا وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة وَقطع الطَّرِيق وَالضَّرْب الثَّانِي مَا كَانَ من حُقُوق الْعباد وَهُوَ شَيْئَانِحد الْقَذْف والود فِي الْجِنَايَاتوتفصيل الْحُدُود والتعازير وكميتها وكيفيتها على التَّحْقِيق مَذْكُورَة فِي كتب الْفِقْه فَليرْجع إِلَيْهَا ويعولها ولي (١١٢ أ) الْأَمر عَن مطالعتها عَلَيْهَاهَذَا آخر مَا سمح بِوَضْعِهِ الخاطر الفاتر فِي بطُون هَذِه الدفاتر وتجلجلت بِهِ أَلْسِنَة الأقلام فِي أَفْوَاه المحابر من تَحْرِير السلوك فِي تَدْبِير الْمُلُوككتبه أَبُو الْفضل مُحَمَّد الْأَعْرَج غفر الله لَهُ ولوالديه ولكافة الْمُسلمين أَجْمَعِينَ (١١٢ ب) وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد ﷺوحسبنا الله وَنعم الْوَكِيلتمّ الْكتاب بعون الْملك الْوَاهِب1 / 61CopyShareAsk AI