26Taḥrīr al-sulūk fī tadbīr al-mulūkتحرير السلوك في تدبير الملوكAl-Kātib al-Aʿraj - 925 AHالكاتب الأعرج - 925 AHGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924فِي الْمَظَالِم هُنَالك سُؤال الْمُدَّعِي (٧١ أ) عَلَيْهِ عَن سَبَب دُخُوله فِي يَده وَإِن لم ير أَبُو حُذَيْفَة وَالشَّافِعِيّ ذَلِكإِذْ للنَّاظِر فِي الْمَظَالِم اسْتِعْمَال الْجَائِز وَلَا يلْزمه الِاقْتِصَار على الْوَاجِب كَمَا يلْزم ذَلِك الْقُضَاة فَإِن أجَاب بِمَا يقطع الْمُنَازعَة أَمْضَاهُ وَإِلَّا فضل بَينهمَا بِمُوجب الشَّرْع وَمُقْتَضَاهُ (٧٢ أ)الثَّالِث من مقويات الدَّعْوَى أَن يكون فِي الْكتاب المقترن بهَا شُهُود حُضُور لكِنهمْ غير معدلين فَالَّذِي يخْتَص بِهِ النَّاظر فِي الْمَظَالِم يتَقَدَّم فِيهَا بإحضار الشُّهُود فَإِن كَانُوا من ذَوي الهيئات وَأهل الصيانة (٧٣ أ) فالثقة بِشَهَادَتِهِم أقوى وَإِن كَانُوا بعد الْكَشْف عَن أَحْوَالهم أراذل فَلَا يعول عَلَيْهِم بل يقوى إرهاب الْخصم بهم حِين الدَّعْوَى وَإِن كَانُوا أوساطا فَيجوز لَهُ أَن يستظهر بتحليفهم أَن رَاه قبل الشَّهَادَة أَو بعْدهَا ثمَّ هُوَ فِي سَماع شَهَادَة الصِّنْفَيْنِ (٧٣ ب) الآخرين فِي ثَلَاثَة أُمُورإِمَّا أَن يسْمعهَا بِنَفسِهِ فَيحكم بهَا وَأما أَن يرد إِلَى القَاضِي سماعهَا ليؤديها القَاضِي إِلَيْهِ وَيكون الحكم فِيهَا مَوْقُوفا عَلَيْهِ لِأَن القَاضِي لَا يحكم إِلَّا بِشَهَادَة من يثبت عَدَالَته لَدَيْهِوَأما أَن ترد سماعهَا إِلَى الشُّهُود المعدلين فَإِن رد إِلَيْهِم نقل شَهَادَة (٧٤ أ) أُولَئِكَ إِلَيْهِ لم يلْزم استكشاف أَحْوَالهم وتطلبها وَإِن رد إِلَيْهِم الشَّهَادَة عِنْده بِمَا يَصح من شَهَادَتهم لَزِمَهُم الْكَشْف عَمَّا يَقْتَضِي قبُول شَهَادَتهم ليشهدوا بهَا بعد الْعلم بِصِحَّتِهَا ليَكُون تَنْفِيذ الحكم بحسبهاالرَّابِع من مقويات الدَّعْوَى (٧٤ ب) أَن يكون فِي الْكتاب المقترن بهَا شُهُود معدلون غير أَحيَاء1 / 49CopyShareAsk AI