23Taḥrīr al-sulūk fī tadbīr al-mulūkتحرير السلوك في تدبير الملوكAl-Kātib al-Aʿraj - 925 AHالكاتب الأعرج - 925 AHGenresThe Ordinances of Government•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924(٦٣ ب) يقدر على ردعه فيأخذهم بِحَق الله تَعَالَى فِي جَمِيعهَا من غير إهمال وَيَأْمُر بحملهم على واجباتهالتَّاسِع النّظر فِي مُرَاعَاة الْعِبَادَات الظَّاهِرَة كالجمع والأعياد وَالْحج وَالْجهَاد من تَقْصِير فِيهَا أَو إخلال بشروطها الْوَاجِبَة (٦٤ أ) على الْعباد فحقوق الله تَعَالَى أولى أَن تستوفى وفروضه أَحَق أَن تُؤَدّى كَمَا أَرَادَالْعَاشِر النّظر بَين المتشاجرين وَالْحكم بَين المتنازعين وَلَا يحرج عَن مُوجب الْحق وَمُقْتَضَاهُ وَلَا يسوغ لَهُ أَن يحكم بَينهم بِمَا لَا يحكم بِهِ الْحُكَّام والقضاة لَكِن للنَّاظِر (٦٤ ب) فِي الْمَظَالِم حسب مَا يقْتَرن بِالدَّعْوَى مِمَّا يقويها أَو يضعفها وبحسب تجردها عَن أُمُور سياسة لَيْسَ للْقَاضِي أَن يُبَاشِرهَا ويصرفهاوالأمور المقوية للدعوى الْمُقْتَضِيَة لإرهاب الْمُدعى عَلَيْهِ سِتَّة أُمُورأَحدهَا أَن يكون مَعَ الْمُدَّعِي كتاب فِيهِ (٦٥ أ) شُهُود عدُول حُضُور يشْهدُونَ بِصِحَّة دَعْوَاهُ فَالَّذِي يخْتَص بِهِ نظر النَّاظر فِي الْمَظَالِم شَيْئَانِأَحدهمَا أَن يَبْتَدِئ باستدعاء الشُّهُود للشَّهَادَة ليسأل مِنْهُم عَمَّا عِنْدهم تنَازع الْخُصُوم من الْحق المستبان وَعَادَة الْقُضَاة تَكْلِيف الدعي بإحضار (٦٥ ب) بَينته وَلَا يسمعوا لَهَا إِلَّا بعد مَسْأَلتهوَثَانِيهمَا إِنْكَار على الجاحد بِحَسب حَالَة فِي الوجاعة والديانة وَعدمهَا عِنْد الاستنصار وبحسب شَوَاهِد أَحْوَاله عَن أَمَارَات بطلَان الْإِنْكَار وَعدمهَا عِنْد الاستنصار فَإِذا أحضر الشُّهُود (٦٦ أ) فَإِن كَانَ كلا من المتنازعين جليل الْقدر عَظِيم الشَّأْن من أَبنَاء جنسه بَاشر النَّاظر فِي الْمَظَالِم فِي ذَلِك على مَا تقضيه السياسة1 / 46CopyShareAsk AI