519

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ولو لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم وكانت الرائحة تبقى إلى بعد الإحرام، وجب نزعه أو إزالة الطيب، فإن لم يفعل وجب الفداء.

الفصل الثالث: في كيفية الإحرام وفيه اثنان وثلاثون بحثا:

1948. الأول: إذا بلغ الحاج الميقات، فعل ما ذكرناه، ودعا عند غسله ونوى الإحرام، ثم لبس ثوبه، يأتزر بأحدهما، ويتوشح بالآخر ودعا، ثم صلى للإحرام ست ركعات، ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة، وأحرم عقيبها وإلا عقيب النوافل.

فإذا فرغ من صلاته، حمد الله وأثنى عليه، وصلى على محمد وآله، ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجعلني ممن استجاب لك إلى آخر الدعاء، فإذا فرغ لبى، ويكثر من التلبية.

ولا يزال على هيئته إلى أن يدخل مكة ويطوف، ويسعى، ويقصر، وقد أحل.

1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء: النية، ولبس ثوبي الإحرام، والتلبيات الأربع، والباقي نفل.

والنية كما هي واجبة فهي شرط فيه، وكيفيتها أن يقصد بقلبه إلى

Page 568