494

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

والأول أقرب، والهدي يلزمه الولي.

1857. السادس: لو بلغ بعد إكمال الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو كان في الأثناء، فإن كان بعد الموقفين فقد فاته الحج، وأتم تطوعا، ووجب عليه حجة الإسلام مع الشرائط، وان أدرك أحد الموقفين بالغا، ففي الإجزاء نظر، والوجه الإجزاء.

ولو بلغ بعد الوقوف بالمشعر قبل مضي وقته، فإن عاد أجزأ عنه، وإن لم يعد لم يجزئ عن حجة الإسلام.

1858. السابع: لو وطأ الصبي قبل الوقوف في الفرج، فإن كان ناسيا، فلا شئ عليه كالبالغ، ولا يفسد حجه، وإن كان عامدا، قال الشيخ (رحمه الله): عمده وخطأه واحد، فلا يتعلق به إفساد الحج، قال: وإن قلنا بفساد الحج ولزوم القضاء أمكن، والأول أقوى (1).

فإن قلنا بوجوب القضاء فالوجه انه إنما يجب بعد البلوغ، فإذا قضى أجزأه عن حجة الإسلام إن كان قد أدرك في الفاسدة شيئا من الوقوف بعد بلوغه، وإلا فالأقرب عدم الإجزاء.

الثاني: العقل فلا يجب على المجنون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالبا، أما من يعاوده أحيانا بحيث يتمكن من أفعال الحج عاقلا، فإنه يجب عليه مع الشرائط.

Page 543